طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

القود والدية في كسر العظم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3345)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تعمدَ شخصٌ ضربَ آخر، فأدّى ذلك إلى كسرِ عظمِ الساق كسرًا مركبًا، فاضطرّ المكسور إلى إجراءِ عملية جراحية، وتركيب بلاتين، نتج عنها ضعف شديدٌ في القدرة على الحركة، وارتفاعٌ في السكر، مما قد ينجمُ عنه أمور أخرى، لا تُحمدُ عقباها، كما يقولُ بعضُ أهلِ الاختصاصِ من الأطباءِ، فما هو مقدارُ الدية في كسرِ الساق، وما أدَّى إليهِ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل في جراحِ العمدِ المحددة – التي يمكن القصاص فيها دون ضررٍ – القصاصُ؛ لقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة:45]، ومن ذلك كسر عظم الساق؛ قال الإمام مالك رحمه الله: “الأمر المجمع عليه عندنا، أن مَن كسرَ يدًا أو رجلًا عمدًا، أنّه يُقاد منهُ، ولا يعقل” [الموطأ:ص875]، أمّا ما حصلَ للمجني عليه مِن العجزِ والمضاعفاتِ، فيجبُ على الجاني تعويضُها بقدرِ ضررِهِ، بحكمٍ مِن القاضِي، بعد تقدير نسبة العجزِ مِن أهلِ الاختصاصِ، علمًا بأنّ القصاص لا يجوزُ أن يتولّاه إلا الحاكم، أو مَن ينيبه.

ويجوزُ أنْ يتنازلَ المجنيّ عليه عنِ القصاصِ للدية، وكسرُ الساق مِن الجنايات غيرِ المقدرةِ شرعًا، فتجب فيها حكومةٌ بتقديرِ القاضي، ويجوز أن يصطلحَ الجاني والمجني عليهِ على أيِّ قيمةٍ يتراضيانِ عليها، والله أعلم.    

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ذو القعدة/1438هـ

06/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق