طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة لبعض الورثة وحرمان البعض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1841)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يمتلك والدي خمسة عشر هكتارا، تنازل عليها لأخوَيَّ، وحرمني أنا وأخواتي منها، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل المذكور يعدّ هبة، والهبة لبعض الورثة دون البعض، إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، لا تجوز؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]؛ ولكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض أو الأكثر بِرًّا وإحسانا، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا.

ولا تتم الهبة إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، فإذا تمت الحيازة للموهوب لهما، وتصرفا في الهبة تصرف المالك في مِلكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم يحوزا الهبة إلى أن مات الواهب، بأن بقيت الأرض تحت تصرف الأب إلى أن مات، فهي وصية لوارث، لا تصح، وتقسم الأرض المذكورة على الورثة الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/18م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق