طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1292)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل وترك أبناء ذكوراً وإناثاً، وكان أحد أبنائه قد توفي قبله، فهل يرث أبناء الابن الذي توفي قبل أبيه مع أعمامهم (أبناء الميت) أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم (أبناء الميت)؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جدهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ( [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

                                                                                                      23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق