طلب فتوى
الإجارةالتبرعاتالشركةالفتاوىالمعاملاتالوقف

الوقف ذو الإجارتين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2866)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عمارةٌ في شارع بلخير بمدينة طرابلس، ترجعُ ملكيتها لـ(ت.خ)، وجدنا في مستند باللغة الإيطالية بعد ترجمته؛ أن على العقار (رسوم سنوية قيمتها أربعون فرنكا، لصالحِ مسجدِ الزروقِ بمصراتة؛ لانتفاعِ الوقفِ، حسبَ الحجة المحررةِ من قبل قاضي محكمة مصراتة، خلال شهرِ ذي القعدة 1305هـ)، فكيف تقدر القيمة المذكورةُ بعملةِ اليوم؟ وهل يكفي أن ندفعَ المبلغَ للأوقاف في طرابلس، أم لابُدَّ مِن دفعها لمسجد الزروق؟ علما بأننا لم نجد أيَّ مستندٍ غير هذا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه بمراسلة أوقاف مصراتة وطرابلس، وجد في ملف أوقاف الزروق بطرابلس مستندات باللغة الإيطالية، لعقار محاذٍ للعقار المسؤول عنه، وجاء في ترجمتها؛ (أن العقار وقف ذو إجارتين، على جامع الزروق بمصراتة، وأنه مثقل بإيجار سنوي قدره أربعون جنيها، مقابل الانتفاع به، وذلك طبقا للحجة المعتمدة من قاضي مصراتة، بتاريخ ذي الحجة 1303هـ).

والوقف ذو الإجارتين يعني أن الأرض كانت بورًا، فقام المؤجر ببناء العمارة عليها، أو أن العمارة موجودة قبل التأجير، ولكنها متهالكة لا تصلح للإيجار، وفي الحالتين يكون المؤجر شريكًا للوقف بما زادته عمارته، وما دامت العمارة قائمة فالوقف وصاحب العمارة شريكان، فينبغي دفع نصف أجرةِ المثل إلى الوقف، وأجرة المثل؛ هي الأجرة التي يبلغها العقار الآن، لو عُرض في السوق، وتدفع القيمة إلى مكتب أوقاف طرابلس؛ لصرفها لصالح مسجد الزروق بمصراتة، إلا إذا كان وقف الزروق مستقلا، له ناظرٌ يديره بمعرفة الهيئة العامة للأوقاف؛ فإنه يُصرف إليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                              

                                                                     الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1437هـ

27/مارس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق