طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

تأمين الحياة الاجتماعي (حماية وادخار)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1220)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما هو حكم تأمين الحياة الاجتماعي (حماية وادخار)، يتم فيه دفع مبلغ (10000د.ل) بعد مرور عشرين سنة من جهة العمل للموظفين، ويتم خلال هذه الفترة دفع (500 د.ل) عن كل موظف من جهة عمله، دون استقطاع شيء من معاشه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التأمين نوعان:

1- التأمين التجاري: وهذا حرام؛ لإنه من عقود الغرر المحرمة شرعاً، المشتملة على أ كل أموال الناس بالباطل، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة)[صحيح مسلم: 1513]، وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه،-ومنه التأمين على النفس-.

2- التأمين التكافلي الاجتماعي المنضبط بالضوابط الشرعية، القائم على أساس التبرع والتعاون، وهذا جائز. قرار رقم: (5-1/5)[قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: [1/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/ جمادى الآخرة/1434هـ

8/مايو/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق