طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

تحديد ليرات الذهب في الصداق مقدرة بالقيمة

هل يتعين دفع الليرات الذهبية أم قيمتها المقدرة في الصداق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4252)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حُدِّدَ صداق زوجتي في عقد الزواج بعشرة آلاف دينار، الحال منه خمسون دينارا، والمؤجل منه خمسون ليرة ذهبا قُدرت بمبلغ تسعة آلاف وتسعمائة وخمسين دينارًا، ويحلّ أجل الصداق بعد سنتين، فهل أدفع المؤخر ليرات ذهب، أم القيمة المقدّرة في العقد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فإن الصداق في هذا العقدِ حُددت فيه ليراتُ الذهبِ المؤجلةُ، بقيمتها المالية، وعليه؛ فيتعينُ دفعُ القيمة المحددة في مؤجّل الصداق، وهي تسعة آلاف وتسعمائة وخمسون دينارًا؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عند العقد، ولا يَجِبُ عليه دفع ليرات الذهب؛ لأنها قُوِّمت ورُضِي بها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//صفر//1442هـ

12//10//2020م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق