طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تكرار الطلاق أكثر من مرتين يبين الزوجة ولا تحل إلا بعد زوج ثان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (887)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         حلف زوجي بالطلاق، على أن لا يجمع بيني وبينه سقف إلى يوم الدين، وعندما نُصح في ذلك كرر نفس العبارة، وبعد أربعة أشهر عاد إلى البيت، وأصبح يتردد على البيت أحيانا، وفي بعض الأشهر لاينفق على أولاده، مع أنهم مصابون بالسكري، ومازال يكرر الطلاق من حين لآخر، فما حكم البقاء معه؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فكل لفظ يتلفظ به الزوج قاصدا مختارا يقع به الطلاق، وإذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك فإذا كان الحال كما ذكرت من تكرار الطلاق من زوجك مرات عديدة، فلا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك، حتى يسأل عن كل لفظ تلفظ به، والواجب عليه أن يتقي الله تعالى، وأن يدرك خطورة الكلمة التي تخرج من فمه، وألا يحلف إلا بالله، وأن يدع الحلف بغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) [البخاري:9/489]، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

29/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/10

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق