طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

(تهريب السلع المدعومة)


(تهريب السلع المدعومة)

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
رقم الفتوى (2364)


ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يباح تهريب السلع المدعومة من قبل الدولة، بعد تملك المهرب لها؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن البيع مباحٌ في أصله، إذا كان مستوفيًا لشروطه وأركانه؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وللحاكم المسلم تقييد المباح المنصوص على إباحته، تقييدًا لا يؤدّي إلى رفع أصل الحلّ، كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما، وهو يبيع زبيبا في السوق: (إما أن تزيد في السعر، وإما أن تخرج من السوق) [الموطأ:1328].
وعليه؛ فلا يجوز تهريب السلع المدعومة من الدولة، إلى خارج البلد، مادامت اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة تمنع هذا الفعل، ولما يترتب عليه من الضرر بالمال العام، واقتصاد الدولة؛ فالحدُّ من هذا التهريب للسلع المدعومة، أمرٌ مشروعٌ، بل مطلوبٌ؛ حفاظًا على المال العام، وطاعةً لولي الأمر، في أمر يحقق مصلحة عامة للأمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

أحمد محمد الكوحة – مفتي

محمد علي عبد القادر – مفتي

يعتمد:

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18 رحب 1436 هجرية

7 مايو 2015 ميلادي

فتوى 2364 يخصوص حكم تهريب السلع التموينية

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق