طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حضانة الجدة لأب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1327)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طفل توفي أبوه، فحضنته أمه، ثم تزوجت، فحضنته خالته، ثم تزوجت، ولم يبق في بيتهم سوى جدته لأمه، وهي غير قادرة على حضانته بسبب مرضها، فهل يجوز أن تحضنه جدته لأبيه، ومعها عمته في نفس البيت، وهما أقدر على رعايته؟ وهل يجوز أن يكفله خاله؟ علما بأنه متزوج وأب لثمانية أولاد.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، ثم تنتقل الحضانة إلى أمها (الجدة)، شريطة ألاَّ تسكن مع من سقطت حضانتها، وهي أم الأطفال، فإن سكنت معها سقطت حضانة الجدة، وانتقلت بعد ذلك إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد من ذكر، أو وجد وكان غير قادر تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، وحضانة الذكر تستمر إلى البلوغ.

وعليه؛ فإن كانت أم الأم عاجزة عن حضانة الطفل ورعايته، فأم الأب ثم أخته أولى بذلك، والله أعلم.            

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1434هـ

2013/6/19

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق