طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حق الشهرة، والسمعة التجارية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1662)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز للمستأجر أخذ مال على السمعة التجارية، وشهرة المحل، بعد انتهاء عقد الإجارة، أو تسليم المحل لصاحبه قبل انتهاء مدة الإجارة؟ وإذا كان الجواب بـ(نعم)، فكيف يتم تقدير ذلك المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن (الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية)، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها، ولأصحابها التصرف فيها، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً لهم، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، وهي تختلف عن السمعة التجارية، وشهرة المحل، التي تكون بسبب نزاهة البائع أو خبرته أو نحو ذلك؛ لأنها لا تباع ولا تشترى؛ بخلاف العلامة التجارية والاسم التجاري.

وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ مال زائد من أجل الشهرة والسمعة التجارية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/صفر/1435هـ

2013/12/31م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق