طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم اتخاذ النصب التذكارية لتخليد ذكرى الشهداء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           ما حكم إقامة النصب التذكارية للشهداء، أو التي يدون عليها أسماء الشهداء وغيرهم؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فهذا الأمر لا يجوز؛ لما فيه من إنفاق الأموال في غير طائل، وهو تقليد أعمى لغير المسلمين، وتكريم الشهداء إنما يكون بتوقيف الصدقات الجارية عليهم، التي ينتفعون بها وتعظم بها أجورهم عند الله، بأن يوظف هذا المال فيما هو خير وأبقى، وأجدى نفعاً للبلاد وأحسن ذكراً للشهداء، فتخلد ذكراهم بتأسيس مشروع خيري يحمل اسمهم، كإقامة معهد علمي أو مركز بحثي، أو مستشفى خيري للعلاج المجاني لبعض الأمراض الخطرة، فإن ذلك أولى وأكثر نفعاً، وأعظم أجراً؛ لأنه من الصدقات الجارية التي يعود ثوابها على الشهيد، وعلى كل من تسبب فيها، وأعان عليها، ولا ينقطع مادامت قائمــة. والله أعلم.

         هذه هي البدائل الشرعية عن النصب التذكارية، وهي بدائل تجمع بين تخليد الذكرى، وتعظيم الأجور، ونفع الناس، فعلينا أن نضع كل درهم في أحسن أبوابه، وأن نتخلص من التبعية، من تبعية التقليد الأعمى. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق