طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

حكم التصرف في المساجد دون الرجوع للأوقاف

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مرزق.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم: (71/18012) المتعلق بالسؤال التالي:

هل يجوز تحويل مساجد الأوقات إلى مساجد تقام فيها الجمعة، دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها من مكاتب الفروع، فلا يجوز تحويل مساجد الأوقات إلى مساجد جوامع، ولا المساجد الجوامع إلى مساجد أوقات، ما لم تأذن الوزارة أو من ينوب عنها في ذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق