طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم الرجوع في الصدقة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            رجل قام بصيانة مسجد على نفقته الخاصة، ولم يتم تكليفه من لجنة المسجد، وعندما انتهت الصيانة طلب هذا الرجل الاجتماع بلجنة المسجد، وأراد منهم أن يعيدوا إليه قيمة ما دفعه من أجل الصيانة؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فلا يخفى على مسلم فضل الصدقة، وما أعده الله للمتصدقين، قال تعالى: (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)، وما دام أن الشخص المذكور قد عين تلك الصيانة للصدقة على مسجد، فلا يجوز له الرجوع فيها؛ لما رواه البخاري في صحيحه [2589] عن ابن عباس رضي الله عنهما: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه، وفي لفظ [2623]: الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، وروى مالك في الموطأ [1430] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها…. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

 نائب مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق