طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

حكم المتعدي بالبناء على أرض مغصوبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (558)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           قمت ببناء بيت على أرض انتزعتها الدولة من مواطن آخر، تحت اسم المشروع الزراعي، والآن يطالبني صاحب الأرض بالخروج منها، باعتبار أن البيت بني على أرضه، فماذا يلزمني حيال هذا الرجل، علما بأني لا أملك مسكنا غيره ؟.

           الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإنه يلزمك الخروج من هذه الأرض، وتسليمها لمالكها الأصلي الذي انتزعت منه قسرا، وليس لك على مالك الأرض إلا أحد أمرين، إما أن يعطيك ثمن بنائك منقوضا؛ لأنك متعد، ولا شبهة للملك عندك، أو يأمرك بهدم البناء و تسوية الأرض قال صلى الله عليه وسلم “ليس لعرق ظالم حق” رواه أبو داود (3075) والترمذي (1378)، وقال الدردير في الشرح الكبير (لأَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فيها، خُيِّرَ رَبُّهَا بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ، وَتَسْوِيَةِ الأرْضِ، كما كانت أو يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا) على أن تكون إجراءات التسليم عن طريق القنوات المعتبرة من محاكم و الجهات ذوات الاختصاص، ولكم أن تصطلحوا بينكم بأي وجه يقلل الخسارة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/7

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق