طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

حكم بناء المساجد دون إذن وزارة الأوقاف، وحكم الاستيلاء على أملاك الدولة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1432)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز بناء المساجد دون إذن وزارة الأوقاف والرجوع إليها، وما حكم الاستيلاء على أراضي الدولة والطرقات العامة والبناء عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بناء المساجد، أو إضافة شيء إليها من الملحقات ينبغي أن يكون تحت إشراف الناظر للوقف المسؤول عنه، وهو وزارة الأوقاف، وفقاً لما تقتضيه المصلحة، حتى لا يهدر مال الوقف ويعرض للضياع.

أما حكم الاستيلاء على أراضي الدولة، فإن حرمة المال العام أعظمُ من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم، الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، ويحرم أخذه والتَّفريط فيه،[مصنف ابن أبي شيبة:33585]، فلا يجوز التعدّي عليه بالبناء، أو غيره من أنواع الغَصْب، دون إِذْنٍ وترخيصٍ من الدولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين)[مسلم:1230/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق