طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم تأخير جزء من الصداق

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (447)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          هل مؤخر الصداق له أصل شرعي؟ ومتى يجب أداؤه؟ وهل تعتبر الهدايا والكسوة والعلاج في مقابل صداق المؤخر؟ وما نصيحتكم لمن يغالون في مؤخر الصداق؟.

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيكره تأجيل الصداق أو بعضه إلى أجل معلوم؛ لمخالفته لفعل السلف، ولأن تأجيله ربما كان ذريعة إلى عدم الوفاء به وإسقاطه، وإذا تعارف الناس على تأجيل جزء منه فلا بأس، كما هو العرف الجاري الآن، ويجب أن يكون إلى أجل معلوم، أما تأجيله إلى أجل مجهول كتأجيله إلى الموت أو الفراق، فإنه يفسد النكاح قبل البناء، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، ففي المدونة قال مالك في الرجل يعجل بعض المهر ويؤجل بعضه إلى الطلاق أو الموت ، قال: “… إذا دخل بها أجزته على صداق المثل، ولم أنظر للذي سمى”، فالواجب أن يعجل الصداق كاملا، أو يؤجل إلى أجل معلوم، ولا تعتبر الهدايا ولا الكسوة اللازمة من الصداق؛ لأن الهدايا تبرع بها الزوج، والكسوة اللازمة واجبة عليه، وأما العلاج فلا يكون من المهر إلا إذا اتفق مع الزوجة على ذلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

8/رجب/1433هـ

2012/5/29

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق