طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم شراء أراضي الأوقاف والبناء عليها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (533)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            قطعة أرض صغيرة وقف لصالح مسجد الحمودات بزليتن، ومساحتها 200 متر، خالية من الشجر، وبعيدة عن المسجد المذكور، تقدم والدي لشرائها لأنها ملاصقة لمنزله، ووافقه القائمون على المسجد على بيعها؛ لأن المسجد بحاجة للصيانة وتجديد البناء، واشتراها وتمت عملية الصيانة، ومضى على البيع عشر سنين تقريبا، فما حكم البيع؟

           الجواب:

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

            فإن عقار الحبس لا يباع ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته “أمسك أصلها وسبل الثمرة” وقول عمر بعد ذلك: ” لا يباع ولا يوهب ولا يورث”(النسائي:6432) وفي المدونة قال سحنون:” بقاء أحباس السلف خِرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم” ويقول الموّاق:(يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقاً) وفي الرسالة: “ولا يباع الحبس وإن خرب” وعقد البيع المذكور عقد فاسد يجب رده ولو مرت عليه السنون، وإذا بنى على الأرض، فعليه شراء أرض في مستوى الأرض التي أخذها، ويجعلها وقفا بدلها، على المسجد الذي أخذ أرضه، وبنى عليها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                           مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/30

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق