طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالوقف

حكم صرف الوقف إلى المسجد بدلاً من الضريح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (809)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        وصيةٌ بوقفِ أرضٍ على ضريح شخص ومسجده، ولا وجود للمسجد وقت قسمة الميراث، والآن أزيل الضريح، وبني مكانه مسجد، وتوجد بجواره مدرسة لتدريس القرآن والعلم الشرعي، فهل يجوز صرف الوقف على المسجد والمدرسة؟ وهل يجوز مبادلة أرض الوقف بأرض أخرى ملاصقة للمسجد؛ للاستفادة منها في توسعة المسجد والمدرسة؟ علماً بأن مساحة هذه الأرض ضعف مساحة أرض الوقف، والمسافة بينهما خمسة عشر متراً.

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فيجوز تصحيح قصد الموصي، وصرف الوقف على المسجد والمدرسة؛ لأنه لو كان حيّاً لفعله، ولا يجوز استبدال أرض الوقف بأرض أخرى؛ لأن هذا نوع من البيع، وبيع الوقف لا يجوز، وعلى الورثة أن يعملوا على استثمار هذه الأرض بالكراء، أو إعطائها لمن يحسن استثمارها، ويزيد من ريعها، ولا يتعرضوا لها بالبيع الذي يؤدي إلى انقطاع الوقف.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

2/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/14

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق