طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم من طلق ثلاث مرات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (610)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          حدث خلاف بيني وبين زوجتي حول جهاز، فقلت لها إن لمسته فأنت طالق، ففعلت، ثم بعد يومين حصل خلاف بيننا فطلقتها الطلقة الثانية، وفي صباح اليوم التالي تخاصمنا مرة أخرى، فطلقتها الطلقة الثالثة، فما حكم الشرع في هذه الطلقات الثلاث، علما بأنها لم تذهب إلى بيت أهلها، وبقيت في بيت الزوجية وهي حامل؟.

           الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن الزوج بهذا الطلاق الأخير يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

21/ذو الحجة/1433هـ

2012/11/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق