طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم هبة الوالد لأولاده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3601)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جاء في الوثيقة: “بتنازل السيد سالم .. عن قطعتين من أرضه محددة أطرافهما لأبنائه، وهم الطيب، والمرحوم عبدالله، ومختار ، بينهم أثلاثا لا يزيد أحدهم على الآخر بشيء، على أن يكون نصيب المرحوم عبدالله وهو الثلث من القطعتين المذكورتين لأبنائه ذكورا وإناثا”، وحاز الكل ما وهب لهم، فما حكم هذا التنازل؟ علما بأن أبنائه المذكورين وأبناء ابنه المتوفى يشتغلون في الأرض بزراعتها منذ فترة طويلة جدا، والآن يطالب بقية الورثة بإدخالهم في الإرث.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هبةَ الوالدِ لولدِه، بغير قصدِ الإضرارِ ببقيةِ الورثةِ، وتعمد إخراجِهم مِن الميراثِ، هبة صحيحةٌ نافذةٌ شرعًا، إذا تمتْ معها الحيازة، ففي الموطأ: “أنّ أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه نحلَ ابنتَه عائشة عشرينَ وسقًا بالغابة، واختصّها بها دونَ أختيها” [رقم:436]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبةٌ ولا صدقةٌ ولا حبسٌ إلا بالحيازة” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ وصحيحةٌ، ولا حق حينئذ لأحد من الورثة في المطالبة بنصيبه من هذه الأرض الموهوبة؛ لأنها خرجت من ملك الأب إلى أبنائه، بالهبة والحيازة، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1439هـ

25/يونيو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق