طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حيازة الأقارب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2289)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جاء في باب الحيازة؛ ذِكْرُ حيازة الأقارب، فمن هم الأقارب الذين ينطبق عليهم هذا الوصف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأقارب الذين جاء ذكرهم في باب الحيازة، هم؛ الأب والأبناء، والإخوة والأعمام، والأختان، الأصهار، الذين لا عداوة بينهم؛ لأن العداوة تصيِّر القريب كالأجنبي، قال النفراوي رحمه الله: “وكلام المصنف محمول على الأقارب والأصهار الذين بينهم الألفة” [الفواكه الدواني:399/7]، إلا أن الأحكام المتعلقة بحيازة القريب تختلف بين الأب وابنه، وغيرهم من الأقارب، قال النفراوي رحمه الله، عند ذِكر المدّة التي تتحقق بها الحيازة: “(ولا حيازة) مقتضية لنقل الملك (بين الأقارب) جمع قريب، كالإخوة والأعمام، لا كالأب وابنه” [الفواكه الدواني:399/7]، وذلك لأن الحيازة بين الأب وابنه، لا تكون إلا بالزمن الطويل، الذي تهلك فيه البينات، وينقطع فيه العلم، إلى غير ذلك من الأحكام، ومن أراد أن يستزيد؛ فليراجع مظانَّ المسألة من شروح ومختصراتٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

 

نائب مفتي عام ليبيا

05/جمادى الآخرة/1436هـ

26/مارس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق