طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

زكاة الأراضي، وإخراج الزكاة بالصك المصدق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3327)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لديّ قطعةُ أرض لغرضِ البيعِ يومًا ما، ومبلغٌ أقرضته لقريبٍ ولكنه معسر، ولا يستطيعُ ردّه قريبًا، ومرتباتٌ لي ولزوجتي في حسابٍ مصرفي، لم نستطع الوصول إليها، فكيف أزكي هذه الأموال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالذي عليه المالكية في زكاة الأرض – خلافًا للجمهورِ – أن التاجر الّذي يشتري الأرضَ أو السلعةَ، ويتربّصُ بها، ويرصُدُ الأسواقَ رجاءَ ارتفاعِ سعرِها فيبيعُها؛ لا تجبُ عليه الزكاة، وإن بقيتْ عنده أعوامًا؛ فإذا باع السِّلعة زكّاها لسنةٍ واحدةٍ، وأما الدَّين الذي على الغير من قرض، فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، وإذا قبضه زكاه لعام واحدٍ فقط، ولو بقي عند المدين سنين؛ لعدم نمائه.

وعليه؛ فلا زكاة على السائل حتى يبيع الأرض التي اشتراها بنية التجارة، فيزكيها حينئذ عن سنة واحدة، ولو باعها بعد سنوات، وكذلك ما أقرضه لقريبه، يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، ولو بقي عند المدين عدة سنوات.

وأما المرتبات؛ فإن لم يوجد عند المزكي نقدٌ (سيولة) لإخراجِ الزكاةِ في موعدها، وهو يقدرُ على إخراجِها صكًّا، فيجبُ إخراجُها في صورةِ صكٍّ مصدقٍ، وتوكيلُ مَن يعطيها نقدًا للمستحقين كصندوق الزكاة أو الجمعيات الخيرية، ولا يجوزُ له تأخيرها إلى حينِ توفرِ النقد، وهو يجدُ طريقة جائزةً لإيصالِها إلى المستحقينَ بدون تأخيرٍ؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شوال/1438هـ

10/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق