طلب فتوى
الإجارةالزكاةالعباداتالفتاوىقضايا معاصرة

صرف الزكاة في أجرة مقر جمعية خيرية دعوية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2585)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جمعية خيرية دعوية، تقوم برعاية أيتامٍ وأسر فقيرة، وبإرسال قوافل إغاثة داخل البلد وخارجها، تعتمد على الصدقات والزكوات، فهل يجوز لها أن تدفع من أموال الزكاة والصدقات أجرةَ مبنى الجمعية، وبعضَ الرواتب الرمزية لبعض الموظفين بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأما الزكاة؛ فإن مصارفها معروفة، محصورة في ثمانية أصناف، مصداق ذلك قوله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60].

والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، لا مدخل لها في أصناف الزكاة، إلا إذا كانت مكلفة من قبل الدولة بجمع الزكاة وتفريقها, فهي في هذه الحال من العاملين على الزكاة، وتأخذ سهمهم المقدر من الدولة، ولها حينئذ أن تجعل ما تأخذه في المصاريف الإدارية، أو دفع رواتب موظفيها، أو غير ذلك، فإن لم تكن معينة من قبل الدولة فيما تقوم به من جمع الزكاة، فهي وكيلة عن دافعي الزكاة، لإيصال الزكاة لمستحقيها، وليس لها حينئذ أن تأخذ شيئا من أموال الزكاة.

وأما الصدقات؛ فإنْ طَلَبَ المتبرعُ صرفها في شيء معين فلا يجوز صرفها في غيره، وما لم يحدد لها المتبرعون مصرفًا فيجوز صرفها أو بعضها، كإيجار لمبنى الجمعية، أو مرتبات ومكافئات لأفرادِها، ولكن بشرط إعلام المتبرعين أنّ جزءًا من تبرعاتهم يُصرف في ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1436هـ

06/أكتوبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق