طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1254)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطنة (ط)، طلقني زوجي مرتين مثبتتين في المحكمة، ثم تلفظ بالطلاق مرة ثالثة بشهادة شهود، منهم أخي وزوجته وأبناؤه، وابني البالغ من العمر سبعة عشر عاما، ولا يزال يتردد علينا، فما الحكم في هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ثبتت الطلقة الثالثة فيكون الزوج قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانت الزوجة منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقول الله تبارك وتعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( [البقرة:230]، ويجب على الزوجة أن تمنع نفسها منه، إن عجزت عن إقامة بينة أو شاهدي عدل لإثبات الطلاق، قال الدردير رحمه الله: “(ولا تمكنه) المطلقة، أي: لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، (إن علمت بينونتها) منه، (ولا بينة) لها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا بينهما، (ولا تتزين) أي: يحرم عليها الزينة، (إلا) إذا كانت (مكرهة) بالقتل، (وتخلصت منه) وجوبا (بما أمكن) من فداء أو هروب”[الشرح الصغير:592/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

5/ رجب/1434هــ

2013/5/15م

                                                                                                    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق