طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2633)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حلف زوج ابنتي على زوجته (ابنتي) بالطلاق ثلاثًا، إذا خَرجَت مِن بيت أبيها، وقد احتاجت ابنتي إلى أن تشتري بعض الأغراض لأبنائها الصغار، فخرجت معي من البيت لشرائها، فهل يقع طلاقها؟ علمًا بأنه قد أوقع عليها طلقتين منفصلتين في السابق.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال ما ذكر في السؤال، فقد حرُمت ابنتك على هذا الرجل، ولا تحل له بعد هذه الطلقاتِ حتى تنكحَ زوجًا غيره، نكاحَ رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230 ]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

13/المحرم/1437هـ

26/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق