طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

عمليات تصحيح نوع الجنس

تصحيح الجنس للأشخاص الذين يحملون صفات الذكورة والأنوثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3732)

 

السيد/ رئيس مصلحة الأحوال المدنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحية طيبة، أما بعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص مواجهة المصلحة لحالات تحتاج إلى تصحيح نوع الجنس بالأوراق الرسمية، وذلك لما يُجرى من عمليات تصحيح الجنس لبعض الأشخاص، الذين يحملون صفات الذكورة والأنوثة، بعد ظهور الصفات الغالبة عند البلوغ، وسؤالكم عن حكم هذه العمليات، وما يتبعها من إجراءات بالأوراق الثبوتية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ تحريمُ كلّ ما فيه تغييرٌ لخلقِ الله تعالى؛ لأنّه من عملِ الشيطانِ، الذي تعهدَ أنّه سيغوي به بني آدم؛ قال تعالى: (وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا)  [النساء: 118-121].

ولا يمكن لأحدٍ أنْ يغيِّر خَلقَ الله تعالَى حقيقةً مِن ذكرٍ إلى أنثى أو العكس، فمَن خلقَه الله تعالى ذكَرًا فإنه لنْ يصير أُنثى، تحيضُ وتَلدُ، وكذا العكسُ، ولكن إذا اجتمع بالشخص علامات الذكورة والأنوثة، ولكنّ أعضاءَه غيرُ ظاهرةٍ، فيجوزُ إعطاؤُه أدويةً أو هرموناتٍ لتقويةِ أصلِ الخِلقة، التي خلقَه اللهُ عليها، أو إجراءُ عمليةٍ جراحية تصحيحيةٍ؛ لإظهار تلكَ الأعضاءِ الموجودةِ أصلًا، جاء في القرار السادس من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 13 رجب 1409هـ  إلى 20 رجب 1409هـ: “أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله؛ فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات؛ لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل” ]مجلة البحوث الإسلامية: 4/371 [.

عليه؛ فإذا تحقق أهلِ الخبرةِ من الأطبّاءِ والأخصائيينَ الموثوقينَ المؤتَمَنينَ، من ذكورة الشخص أو أنوثته، ويمكنُ إظهار حقيقته بعملية جراحيةٍ بلا ضررٍ، فيجوز حينئذٍ إجراءُ العملية لتصحيحِ الوضعِ وإزالةِ التشوهِ، وما يتبع ذلك من تصحيح جنسه بالأوراق الثبوتية والرسمية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/ جمادى الأولى/ 1440هـ

14/ 01/ 2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق