طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 169

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3008)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة عن زوجٍ وأربعة أبناءٍ وخمس بناتٍ، ولهؤلاء الأولاد ثلاثة إخوةٍ من الرضاعة، فما نصيب كل وارثٍ، وهل الإخوة من الرضاعة يرثون، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وخمسين سهمًا 25))، يعود منها للزوج (13) سهمًا الربع فرضًا؛ لوجود فرعٍ وارثٍ للزوجة، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعود لكل ابن (6) أسهمٍ، ولكل بنتٍ (3) أسهمٍ تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وبالنسبة لأبناء المتوفاة من الرضاعة فلا ميراث لهم؛ لأن الرضاعة ليست سببًا من أسباب الميراث.

           والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

13

                                                        

4

52

زوج

1

13

ابن

3

6

ابن

 

6

ابن

 

6

ابن

 

6

بنت

 

3

بنت

 

3

بنت

 

3

بنت

 

3

بنت

 

3

 

 

                          

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/شوال/1437هـ

18/يوليو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق