طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4598)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل عن بنتين وزوجة، وأبناءِ عمومةٍ يشتركون مع الميتِ في الجدّ الثالث، بعضهم مِن الدرجة الخامسة، وبعضُهم من الدرجة السادسة، فهل أبناء العمومة يرثون بالتعصيب؟ وبعد سنواتٍ توفيت إحدى البنتينِ، عن بنتين وأبناء أختها الشقيقة وأبناء عمومةٍ مِن الدرجة السابعةِ، فهل أبناءُ العمومةِ يرثونَ بالتعصيبِ؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالعاصبُ بنفسه هو كلُّ ذكر وارثٍ، لا يفصلهُ عن الميت أنثى، منهم عمّ الأب وإن علا، وابنه وإن نزلَ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُــوا الْفَرَائِـضَ بِأَهْلِــهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6737].

عليه؛ فإن الميت الأول ترث زوجته الثمن فرضًا، والبنتان الثلثين فرضًا، والباقي لأقرب عاصبٍ للميت حاضرٍ وقت وفاته، فإن كان بنو العمومة الحاضرون في درجةٍ واحدةٍ، فإن الباقي يقسمُ بينهم تعصيبًا، وإن كانوا مختلفين في درجة القرابة للميتِ، فإن الباقي تعصيبًا يكون للأقرب فقط من الميتِ، ونصيب العاصبِ مِن التركة ينتقل لورثته بعد موته.

وأما بالنسبة لتركة الميت الثاني؛ فإن البنتين ترثان الثلثين، والباقي لأقرب عاصب للميتِ حاضر وقت وفاته، كما في التفصيل المتقدم.

وأما أبناءُ الأخت فليسوا من الورثة؛ إنما هم من ذوي الأرحام، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//محرم//1443هـ

16//08//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق