طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 34

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (880)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، وترك ابنين؛ (م)، (ح)، ثم توفي (ح)، وترك أخاه (م)، وأربع بنات، ثم مات (م)، وترك ثلاثة أولاد؛ (ف)، (د)، (ط)، ثم مات (د)، وترك ابنين وبنتين، ثم توفيت (ط) وتركت بنتا، علماً بأن لها ابنا توفي قبلها، ثم توفي (ف)، وترك ابنين، فكيف تقسم تركة كل واحد من المذكورين؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن تركة (ع) تقسم مناصفة بالتساوي بين ابنيه (م)، و(ح)، وتركة (ح) يصح لبناته الأربع الثلثان منها، يقسم بينهن بالتساوي، والثلث الباقي لأخيه (م) تمام الفريضة، وتركة (م) تقسم بين أبنائه الثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتركة (د) تقسم بين أبنائه الأربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخويه (ف)، و(ط)، وتركة (ط) يصح منها لابنتها النصف، والنصف الباقي لأخيها (ف) تمام الفريضة، ولا شيء لابنها المتوفى قبلها، وتركة (ف) تقسم مناصفة بين ابنيه بالتساوي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق