طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 41

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1046)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           توفي (م) رحمه الله، وترك كلاًّ من زوجته (ف)، وثلاثة أبناء ذكور (ق/ ط/ ح)، وأربعة بنات (ز/ د/ ج/ ك)، علمًا بأن للمتوفَّى ابن تُوفي قبله، اسمه (ت)، فما هو نصيب كل وارث؟

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنّ الفريضة قد انتهت إلى ثمانين حصة، صحّ منها للزوجة (ف) عشرة أسهم، كما صحّ منها لكلّ واحد من الأبناء الذكور (ق/ط/ح) أربعة عشر سهمًا، وصحّ منها لكل واحدة من البنات (ز/د/ج/ك) سبعة أسهم، تعصيبًا تمام الفريضة، وليس لمن تُوفي قبل مورثه ولا لعقبه شيء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/24

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق