طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 43

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1055)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           توفيت امرأة وتركت بنتين، وأبناء أبنائها، وأبناء إخوانها، فهل يرث أبناء إخوانها مع وجود أبناء الأبناء؟

 

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للبنتين الثلثين فرضاً، قال تعالى: )فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ( [النساء:11]، والباقي لأبناء الأبناء تعصيباً، قال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[البخاري: 6732/مسلم: 1615وليس لأبناء الإخوة شيء؛ لأنهم محجوبون بأبناء الأبناء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/25

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق