طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3599)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة عن زوج، وأربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات، فكيف يتم تقسيم التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وعشرين سهما (120)، صح منها للزوج ثلاثون سهما (30) الربع فرضاً، وصح منها للبنات الأربع ثمانون سهما (80) الثلثان فرضاً، فيصح لكل واحدة منهن عشرون سهما (20)، والباقي عشرة أسهم (10) للإخوة الأشقاء تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل أخ سهمان (2)، ويصح لكل أخت سهم واحد (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                               10

 

 

12

120

4/1

زوج

3

30

 

3/2

بنت

2

20

بنت

2

20

بنت

2

20

بنت

2

20

الباقي

تعصيباً

أخ شقيق

1

2

أخ شقيق

2

أخ شقيق

2

أخت شقيقة

1

أخت شقيقة

1

أخت شقيقة

1

أخت شقيقة

1

                

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1439هـ

25/يونيو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق