طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

قسمة الوالد أملاكه على أبنائه قبل موته يعد هبة

الحيازة شرط لصحة الهبة في حياة الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4178)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وهب لي والدي محلا تجاريا سنة 2005م، علما بأني أصغر إخوتي، وأن والدي بيَّن حصة كل واحد من إخوتي، ووالدي لا يزال على قيد الحياة، فهل فعله جائز شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز للرجل قسمة أملاكه على ورثته قبل موته، بشرط ألّا يحرم أحدَ الورثة منها، وأن تكون في القسمة مصلحة راجحة، كحاجة الورثة للمال، أو دفع مفسدة متوقعة، كاختصام الورثة في المستقبل، أو مخافة حرمان أحدهم من نصيبه، وذلك مع مراعاةِ العدلِ في القسمة بما يوافق شرع الله تعالى.

وهذا التقسيم من قبيل الهبة، وشرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَن تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117].

عليه؛ فما فعله والدك جائز شرعًا، إن توفرت فيه الشروط المذكورة، وتعتبر هذه القسمة هبةً منه، يشترط لصحتها الحيازة قبل وفاته، فما وهبه لك صحيح إن كان في حيازتك وتصرفك وليس له عليه سلطان، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//رمضان//1441 هجرية

21//05//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق