طلب فتوى
الطلاقالفتاوى

لمن تكون الحضانة في حالة طلاق الزوجة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1715)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في حالة طلاق الزوجة لمن تكون الحضانة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حضانة الأولاد الصغار، هي حفظهم، وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، ثم تنتقل إلى أمها (الجدة)، والحضانة تستمر إلى البلوغ عند الذكور، وفي الأنثى تستمر إلى الزواج، [انظر حاشية الصاوي:176/6ـ184]، والأب له حق الرعاية والرقابة، وعلى الأب النفقة والسكنى بالمعروف، ويرجع في تقديرها عند التنازع إلى المحكمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/26م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق