طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

لمن حق الحضانة فيمن اكتشف أن زوجته شيعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1771)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجتُ امرأة، وبعد الزواج اكتشفتُ أنها مريضة مرضا مزمنا، مما ترتب عليه إهمالها لواجباتها المنزلية والزوجية، وبعد فترة تزوجتُ عليها، فما كان منها إلا أن هربتْ من البيت بأبنائي، وأخذتْ كل شيئ كان فيه، وحرمتْني من رؤيتهم، فرفعت عليها قضية طلاق للضرر؛ ولكني مؤخرا عثرت على أوراق لها تفيد أنها شيعية المذهب، وقد كنت قبل ذلك أراها تشاهد القنوات الشيعية في التلفاز، وتحدثني ببعض عقائد الشيعة؛ ولكن لم أنتبه لكونها شيعية، فبماذا تنصحونني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، فالذي ننصحك به: هو أن ترفع أمرك للقضاء، وتعلمه بحقيقة زوجتك، كي يتم التحري عليها، وعلى معتقدها، فإن تبيَّن فساده، يفرق بينكما للضرر، وحينها يحق لك حضانة الأبناء؛ لما يُخشى عليهم من إضلالها لهم، وافتتانهم بها، قال الشيخ الدردير في كلامه على شروط الحاضن – مختلطا كلامه بكلام خليل -: “(وَالْأَمَانَةُ) أَيْ: أَمَانَةُ الْحَاضِنِ؛ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا فِي الدِّينِ، فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ؛ كَشِرِّيبٍ وَمُشْتَهِرٍ بِزِنًا، وَلَهْوٍ مُحَرَّمٍ” [الشرح الكبير:528/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/16م

                                                              

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق