طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

ما الذي تختص به الزوجة من أثاث البيت بعد وفاة زوجها؟

ما الذي يعد ميراثا من أثاث البيت؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4437)

 

السيد/ ع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتعلقة بمعرفة الحكم الشرعي في مقتنيات بيت الزوجية، والتي تشمل: محتويات غرف النوم، والمفروشات، والسجاد، والجلسات العربية والإفرنجية، وأجهزة التكييف، والشاشات المرئية، ومحتويات المطابخ، وغيرها، هل تدخل ضمن الفريضة الشرعية، أم تختص به الزوجة بعد وفاة زوجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ما يختص بالمرأة كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك فهو للزوجة، فلا يكون ميراثا وما بقي من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، بما في ذلك غرفة النوم، وسائر أثاث المنزل ومعداته، داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختصّ بشيءٍ من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُها، ولا تدخلُ في التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//شعبان//1442هـ

30//03//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق