طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

ما حكم إحياء الأرض الموات القريبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3221)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمت بحفرِ بئرينِ في أرضٍ مواتٍ، تبعدُ عن العمرانِ مسافة عشرينَ كيلومترا تقريبًا، وأوصلتُ إليها الكهرباء؛ لغرضِ الزراعةِ فيها وتمليكها، وبعد مدةٍ منعَ المجلسُ البلديّ للمحلة هذا الأمر، فهل مِن شروط إحياء الموات إذنُ مثل هذه الجهات، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز إحياء الأرض الميتة التي ليست ملكًا لأحدٍ، ولا ينتفعُ بها أحدٌ، وليست مرتفقًا لأهل البلد؛ كمتنزّه، أو مرعى، أو محتطب، أو مقبرة، فمن أحيا منها شيئا – سواء كانَ كبيرًا أو صغيرًا – فهو له؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: (مَنْ أعْمَرَ أرْضًا لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ) [البخاري:106/3-2335]، وهذا يكون في الأرض البعيدة عن العمران، أما الأرض التي تقرب من العمران، ولا يحتاجُ الناس إليها، فيُشترط لإحيائها إذنُ الإمامِ، أو من يقومُ مقامه، قال ابنُ رُشدٍ: (المَشْهُورُ فِي الْمَوَاتِ القَرِيبِ، الَّذِي لَا ضَرَرَ فِي إحْيَائِهِ عَلَى أَحَدٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ) [البيان والتحصيل:303/10].

عليه؛ فلا يجوز لك إحياؤها إلا بإذن المجلس البلدي؛ لأن هذه الأرض قريبة من العمران، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1438 هـ

27/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق