طلب فتوى
العقيدةالفتاوى

ما حكم عمل المسلم كمحامٍ في إعانة النصارى على استرداد كنيسة؟

إعانة الكفار من النصارى في إقامة دينهم وعباداتهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4585)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم عمل المسلم كمحامٍ في إعانة النصارى على استرداد كنيسةٍ، تحولتْ إلى مستودعٍ في عهد الاتحادِ السوفيتي؛ لتعود كنيسة كما كانتْ في العهد الشيوعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ إعانة الكفار من النصارى في إقامة دينهم وعباداتهم، مِن عظائمِ الأمور التي نهى الشرع عنها؛ لما في ذلك مِن إقرارهم على كفرهم، وعلى عبادتِهم القائمةِ على الإشراكِ باللهِ، واتخاذِهم له ولدًا، وعبادتِهم للصليب، وهو من التعاون على الإثمِ والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [المائدة: 2]، وتدخلُ إعانتهم على ذلك في موادّتِهم، والركونِ إليهم، قال الله تعالى:  (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة: 22]، ويُخشى على مَن اعتقدَ حِلِّيَةَ إعانتهم مِن الكفر، ومِن الفسق إذا كان ذلك دونَ اعتقادٍ، قال الونشريسي رحمه الله: “وَمَنْ تَسَبَّبَ لَهُم فِي رَدِ كَنِيسَةٍ، وَأَعَانَهُمْ فِي ذَلِكَ أَوْ نَصَرَهُمْ فِيهِ مُعْتَقِداً حِلِّيَتَهُ فَهُوَ كَاِفرٌ، وَإِلّا فَفَاسِقٌ تَلْحَقُهُ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ قَالَ: مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَومٍ كَانَ شَرِيكاً مَعَهُمْ” [المعيار: 2/249-250]، ولا يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسَهُ للعملِ لصالح الكنيسةِ، جاء في المدونة: “… أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ” [المدونة: 3/435].

عليه؛ فلا يجوز لهذا المحامي إعانةُ النصارى في استرجاعِ كنيستهم، ولا مساعدتهم فيما له علاقةٌ بدينهم، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//ذي الحجة//1442هـ

26//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق