طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

منع الأبِ ابنتَه من الرجوع إلى بيت زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1922)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ذهبَت زوجتي إلى بيت أهلها في زيارة عائلية، ومن يومها رفض أبوها رجوعها إلى بيت الزوجية، وقد حاولت إرجاعها أكثر من مرة، ولكنه رفض بدون عذر، وقد صبرت لمدة سنة، والآن قد تزوجْتُ بأخرى، ويسعى الأب لتطليق ابنته مني، فماحكم ذلك؟ وكيف أتصرف مع أبيها؟ وهل أطلقها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته من بيت زوجها، وفعله ذلك دون سبب مشروع من المنكر، لأن طاعة الزوج في هذه المسألة مقدمة على طاعة الأب، ومن حق الزوج أن لا يستجيب لطلب الأب للطلاق؛ لأن الطلاق حق لمن أخذ بالساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاقُ لمن أخذَ بالسّاق) [ابن ماجه:2081]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/23م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق