طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث الأخ لأب والأخ لأم مع الأخ الشقيق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2630)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندي قطعة أرض، ووالدتي على قيد الحياة، ولي أخوان شقيقان، وأخت شقيقة، وأخٌ من الأب، وأختٌ من الأم، ويريد بعض إخوتي الأشقاء أن أكتب لهم قطعة الأرض (أي: أتنازل لهم عنها)، مع العلم أني غير متزوجة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يرث الأخ من الأب والأخت من الأم، مع وجودِ الإخوةِ الأشقاء؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن الأمرَ راجعٌ إليك؛ إنْ شئت تنازلتِ لمن تريدين، مع مراعاة حسنِ الصلة بينَ الإخوة وعدم القطيعة، وإن شئتِ رفضتِ؛ لأنكِ حرةٌ في التصرفِ في مالك.

أما بالنسبة للأخ من الأب؛ فإنه لا يرث مع وجودِ الأخ الشقيق، وأما الأخُ لأم فإنه يرث مع الأخ الشقيق؛ لأنه لا يحجبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبالقادر

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

09/المحرم/1437هـ

22/أكتوبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق