طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

إلى من ينسب ولد الزنا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3101)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

امرأة متزوجة، ارتكبت فاحشة الزنا، وحملت وأنجبت، ولم تخبر زوجها عن فعلها، بل نسبتِ الولد له، وهو الآن يعيش بين عائلتها، وقد تابت إلى الله، وهي الآن نادمة، فماذا تفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا زنت امرأة متزوجةٌ وحملتْ وأنجبتْ، فالولد للفراش، أي ينسبُ للزوجِ، ولا ينسبُ للزاني، ولو جَزَمت المرأةُ أن الولدَ من غير زوجِها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) [البخاري:2053]، إلاَّ إذا تبرّأ الزوج من هذا الولدِ بملاعنةِ الزوجةِ أمامَ القاضي، فحينئذٍ ينتفي نسبُ الولد عن الزوجِ، ويلتحق بأمِّه، وننصحُ الزوجةَ بأنّ الله قد ستركِ، فلا تهتكي سترَ الله عليكِ، ولا تخبرِي زوجكِ ولا أحدًا غيره بشيءٍ مما كان، وهذا إذا علم ندم الزوجة وصدق توبتها لا تماديها على ما ارتكبته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/محرم/1438هـ

30/أكتوبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق