طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة باطلة غير نافذة

عدم الحوز في حياة الواهب يبطل الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4277)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازلتْ أختي عن كافةِ أملاكها مِن ثابتٍ ومنقولٍ، لصالح بنتيها الوحيدتين، بحالِ الطوعِ والرّضَى، وسجلتْهُ عند محررِ العقودِ، ثمّ توفيتْ، ولم يَحُزْنَ شيئًا مِن أملاكِها، فهل يمضي التنازلُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازلَ المذكورَ يعدُّ مِن قَبيل الهبةِ، وشرطُ تمام الهبةِ أن يحوزَها الموهوبُ له في حياةِ الواهبِ، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكهِ، قال ابن أبي زيد: “وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَن تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي: “هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ”[كفاية الطالب الرباني: 2/482[.

وعليه؛ فما دامت البنتان لم يحزْنَ شيئًا مِن أملاك والدتهنَّ في حياتها، فإنّ الهبةَ تعدّ باطلةً، وتقسمُ أملاكُ والدتهن على الورثةِ، حسبَ الفريضةِ الشرعيةِ، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//ربيع الأول//1442هـ

03//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق