طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تصرف النازحين في شقق مملوكة للغير

التصرف بالبيع والشراء في ملك الغير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4278)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عندي شهادة تخصيص مِن مصرفِ الادخارِ الاستثماري، بشقةٍ ضمنَ مشروعٍ بطريقِ المطارِ، لأصحابِ شهاداتِ التخصيص، وبعد سنة 2011م أصبحت شقق هذا المشروعِ يسكنها النازحُون وغيرهم مِن شبابٍ وعائلاتٍ، ويتصرفون فيها بالبيعِ والشراءِ بغير حقّ، ومعظمهم لهم مساكنُ غيرها، فهل يجوز لهم هذا التصرفُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز الانتفاعُ بشيءٍ من ملك الغير، إلّا بإذٍن منهم وطيبِ نفسٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يحِلِّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [مسند أحمد:20695]، وقال صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [النسائي:3688]. ومهما كانت الظروف، من تهجيرٍ ونزوحٍ للأُسَر والعوائلِ، في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد – سلمها الله – وكانت الوحداتُ السكنية شاغرةً غيرَ مسكونةٍ، وهي ملك للمصرف القائم على بنائها، خصوصًا وأن المصرفَ قد ذكر في رسالته، أنه خصصَها لمواطنين، وأنه سيسلمها لهم، فإنه يحرمُ على أيّ شخصٍ الإقدامُ على سُكنى هذه الوحدات، إلّا بالتنسيقِ مع المصرف، والجهاتِ ذات العلاقة؛ وذلك قطعًا لدابر الفوضَى والنزاع، ولكونه أحفظَ لحقوقِ الناس، ومن كان في العراء وقت الحرب والنزوح فسكن مضطرا فإن الإثم يرتفع عليه وقت الاضطرار، ولا يجوز له البقاء بعد ذلك ولا التصرف في الشقة بتمكين غيره فيها بمقابل ولا بغير مقابل، أي لا بخلوّ ولا بغيره، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//ربيع الأول//1442هـ

03//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق