طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل هدايا الخاطب لمخطوبته يعد من المهر؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (2867)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو لأهلها؟ هل تدخل في المهر، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الهدايا إذا قدمت على أنها جزءٌ من المهر، حكمُها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت مِن الزوجِ على أنها عطايا وهبات، فإنها ملكٌ لمن وُهبت له، إذا قبضها وحازها، ولا حقَّ للزوج فيها، ولا يجوز له الرجوع فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلبِ، يقيءُ ثم يعودُ في قيئه) [البخاري:2589،مسلم:1622].

وإذا اختلف الطرفان فيما يعطى وقت الخطبة؛ هل هو هديةٌ، أم مِن المهر، فيرجع فيه إلى العُرف، فما جرى في العُرف مجرى الهدايا يحكم له بالهدية، وما جرى مجرى المهرِ يُعطى حكم المهر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                              

                                                                 الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1437هـ

27/مارس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق