طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ولاية الأب الكافر على ابنته المسلمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1641)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل للأب غير المسلم ولاية في تزويج ابنته المسلمة أم لا؟ ومن يتولى تزويجها في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا ولاية للأب الكافر على ابنته المسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَّجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]، والذي يتولى تزويجها في هذه الحالة القاضي؛ إذا لم يكن لها ولي مسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) [أبو داود:2083]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/صفر/1435هـ

2013/12/26م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق