طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

حكم مطالبة الإخوة لأب بالقصاص بعد تنازل الإخوة الأشقاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2105)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قُتِلَ أخي قتل عمد، وترك أمًّا، وثمانية إخوة أشقاء، وثلاث إخوة لأب، فأرادوا التنازل وأخذ الدية، فرفض الإخوة لأب التنازل إلا أن يعطوا منها، فهل لهم نصيب في دية القتيل؟ وإذا لم يكن لهم حق فيها، وتنازل الإخوة الأشقاء، وأخذوا الدية، فهل يحق شرعا للإخوة لأب رفع قضية أمام المحكمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن الدية حكمها حكم التـــركة، تقسم على جميع ورثة الميت الأحياء وقت وفاته، وليس وقت استلام المال؛ لأن الحق يتقرر للوارث من حين الموت، لا وقت القبض، وليس للإخوة لأب نصيب في الميراث مع وجود الإخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون بهم، قال ابن رشد رحمه الله: “وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب” [بداية المجتهد:345/2]، ويسقط القصاص بتنازل الأشقاء، ولا حاجة لتنازل الإخوة لأب، ولا يجوز لهم شرعا المخاصمة لدى الحاكم لأخذ ما لا يحل لهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/المحرم/1436هـ

2014/11/18م

     

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق