طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

أخذ مبالغ زائدة عن إجراء المناقصة من الشركات من أكل أموال الناس بالباطل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1065)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

       تقوم بعض المجالس المحلية والشركات بعمل مناقصات تجارية أو خدمية، وتشترط على المتقدم للمناقصة إحضار صكّ مصدق بقيمة معينة لا ترد إليه، سواء حظي بالعطاء أم لا، وذلك من باب الضمان، فما حكم ذلك؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

        فإنه لا يجوز لمن يجري مناقصات على مشاريع أن يأخذ من المقاولين إلا التكلفة الفعلية لإجراء المناقصات دون أن يأخذ ربحا زائدا على سعر التكلفة، وإذا أخذ ربحا زائداً عليها فإنه يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه حينئذ أن يرجع ما أخذه زائدا على تكلفة المناقصة إلى المقاولين، ويستوي في ذلك من فاز في المناقصة ومن لم يفز، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

14/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/26

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق