طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

إنكار تنازل عن عقار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1160)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          تنازل رجل بكامل قواه العقلية، وبأتم الأوصاف المعتبرة شرعًا وقانونًا، لصحة التصرف عن عقار، بحضور شاهدين، وتصديق المحكمة على صحة التوقيع، بتاريخ 1984/12/22م، وسجل بالسجل العقاري، تحت رقم: 472/1984، وتصرف المتنازل له في المتنازل عنه، إلى أن توفي سنة 1998م، وخلَّفه لورثته من بعده، فتصرفوا فيما ورثوه عن والدهم، دون منازع أو معارض، والآن وبعد مضي (29) عامًا، أنكر المتنازِل تنازلَه، فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟

           الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن التنازل المذكور يعد من قبيل الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد حيازة الموهوب له؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لايحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)[أبوداود: 3539]، ولا عبرة بإنكار المتنازِل، إذا كان تنازله ثابتًا بشهادة الشهود، وموثقا في المحكمة والسجل العقاري، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                       الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

7/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/18

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق