طلب فتوى
الشركةالضمانالفتاوىالمعاملات

العامل في المضاربة أمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1157)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          افتتحتُ عام 1990م محلًّا لتجارة الذهب، وحققت مكسبًا مرضيًا بفضل الله عز وجل، مما لفت انتباه العديد من الأصدقاء والأصحاب، فعرض عليَّ بعض الأصدقاء بعض مدخراتهم لأقوم باستثمارها لهم، على أن نقتسم الأرباح في نهاية كل عام بالتساوي، وبعد عدد من السنوات عرض عليَّ بعضُهم المتاجرة في عائد أرباحهم أيضًا، إلا أنني خلال هذه الفترة تعرضت لعملية نصب من قبل عصابة مجرمة، مما أفقدني رأس مالي كله، حيث كانت نسبة المال المسروق 75% من مالي، و30% إجمالي حصة المستثمرين، مما اضطرني إلى بيع منزلي، وهو فيلا في موقع ممتاز، واستئجار شقة صغيرة حتى تمكنت من سداد بعض الديون، والآن يطالبني بقية المستثمرين بأموالهم التي أعطوها لي، فما الحكم الشرعي فيما حدث لي، وهل أضمن جميع هذه الأموال أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن العامل في المضاربة أمين، والأمين لا يضمن ما لم يثبت تفريطه، قال الإمام اللخمي رحمه الله: “إن اختلفا في تلفه فقال العامل: ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق، كان القول قوله في جميع ذلك؛ لأنه أمين، والأمين يصدق في أمانته، مأمونًا كان أو غير مأمون؛ لأن رب المال رضيه أمينًا”[التبصرة:216/5]. وما أخذه رب المال من العامل مقابل ماله الذي ضاع بسبب الخسارة، يكون من حقِّه، إن كان لرب المال دليل على أن العامل أهمل أو فرّط، وإن لم يكن لديه دليل، وأنكر العامل التفريط، حلف أنه ما فرط، ولا ضمان عليه، قال الدردير رحمه الله: “..(والقول للعامل في) دعوى (تلفه) كله أو بعضه؛ لأن ربه رضيه أمينا، وإن لم يكن أمينا في الواقع، وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه، وإلا ضمن (و) في دعوى (خسره) بيمين، ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه” [الشرح الكبير:536/3] ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                   الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                           مفتي عام ليبيا

7/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/18

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق