طلب فتوى
الاستلحاقالفتاوىالمعاملات

نسبة الابن إلى غير والديه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1159)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          زوجي يريد تسجيل ولده من زوجته الأولى الأجنبية باسمي، على أساس أنه ابني، بحجة أنه فارق أم الطفل، ولا يريد أي علاقة بها، وهو مصر على ذلك، وأنا أخاف أن أغضبه؛ فتحصل مشاكل بيننا، وقد تكون سببًا في الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فلا يجوز للأب أن يحرم الولد من أمه، ما لم تكن المرأة على غير ملة الإسلام، ويخشى عليه منها أن تنصِّره أو تسيء تربيته ـ كما هو الظاهر من حال السؤال ـ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ فَرَّقَ بيْن والِدَةٍ وولدِها فَرَّقَ اللهُ بيْنَه وبيْنَ الأحِبَّةِ يومَ القيامَة) [الترمذي:1566].

أما نسبة الولد لغير أمه فلا تجوز شرعًا؛ لقول الله تعالى: )ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ(، ولما يترتب عليها من المفاسد العظيمة، ومنها تغير الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث، والمحرمية في النكاح وغير ذلك.

          ولا يجوز الإعانة على ذلك، ومن أعان على هذا الأمر المحرَّم، فهو ومَنْ فعله في الإثم سواء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

7/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/18

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق